Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 267

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة الثالثة عشر فيما يؤخذ من تجار المشركين إذا اتجروا في بلاد المسلمين

منهم عُشر السلع التي وجبت للمسلمين، [فكان] (١) يجب عليهم فيه العُشر أيضًا، وذلك يؤدي إلى التسلسل، وما يتسلسل فلا يتحصل.

فلو استحق ما اشتراه الذمي أو رده بالعيب بعد ما أخذ منه العُشر:

أما الاستحقاق: فلا خلاف أن العُشر مردود عليه.

وأما الرَّد بالعيب: فيتخرج على قولين [قائمين] (٢) من "المدونة" (٣):

أحدهما: أنه يرد عليه العُشر كالاستحقاق.

والثاني: أنه لا يُرَد [عليه] (٤) ويكون للمسلمين.

وسبب الخلاف: الرَّد بالعيب هل هو نقص بيع، أو ابتداء بيع؟

فمن رأى أن الرَّد نقص بيع، قال: يرد عليه العشر، وهو نص قول أشهب في "كتاب الاستبراء" من "المدونة".

ومن رأى أن الرد بالعيب بيع مبتدأ قال: لا يرد عليه، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "الكتاب" المذكور فيمن اشترى أمة ومثلها يتواضع ثم ردها بالعيب؛ قال ابن القاسم: إن عهدة المواضعة على المشتري.

وهذا بناء منه على أن الرد بالعيب بيع مبتدأ.

وأما الوجه الثاني: إذا قدموا بالنقد ليضربوا منها دنانير أو دراهم، أو بالغزل لينسجوه، فإن باشروا ذلك بأيديهم: فلا شيء عليهم.

وإن استأجروا من يضرب لهم النقد وحائكًا للغزل: فإنه يؤخذ منهم عشر الأجرة؛ لأن الصنعة كسلعة اشتروها.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 267 (SanadKitab #123685, hlm. urut 812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.