Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 276

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة الرابعة عشر في جزية أهل الذمة

الكتاب" (١).

وهو قول مالك في "المدونة" (٢)، وهو المشهور من المذهب.

والثاني: أنها تؤخذ ممن دان بغير دين الإِسلام إلا كفار قريش، فإنهم لا تقبل منهم الجزية، ولا يقبل منهم إلا الإِسلام أو السيف.

[وهذا القول] (٣) حكاه القاضي أبو الحسن بن القصار البغدادي عن مالك في المذهب.

والثالث: أنها تقبل من العجم دون العرب.

وبه قال ابن وهب -من أصحابنا- وهو مذهب أبي حنيفة ﵁.

وعلى القول بأنها تؤخذ من جميع من دان بغير دين الإِسلام -عربيًا كان، أو أعجميًا- فهل تؤخذ من نصارى العرب باسم الجزية، أو باسم الصدقة، أم لا؟

فالمذهب أنها تؤخذ باسم الجزية، وذهب بعض [العلماء] (٤) إلى أنها

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 276 (SanadKitab #123685, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.