Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 277

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة الرابعة عشر في جزية أهل الذمة

تؤخذ منهم باسم الصدقة [وذكر أن عمر بن الخطاب ﵁ قبلها منهم باسم الصدقة] (١)؛ وهذا الذي عزاه القائل إلى عمر غير منقول عنه من طريق صحيح (٢)؛ فوجه القول بأنها تؤخذ من الكفار عمومًا لا خصوصًا: حديث ابن [بريدة] (٣) عن أبيه: كان رسول الله ﷺ إذا أمر أميرًا على سرية، وقال: "إذا أنت لقيت عدوًا [من المشركين] (٤) فادعهم إلى ثلاثة أشياء: فإن هم أجابوك [إلى أحدها] (٥) فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم [إلى الإِسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم] (٦) أن يتحولوا إلى دار الإِسلام، فإن [هم] (٧) أبوا فسلهم إعطاء الجزية، فإن فعلوا فأقبل، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم" (٨)، ولم يفصل بين كافر وكافر.

وسبب الخلاف بين القولين الآخرين: [اختلافهم في] (٩) العلة التي لا تقبل الجزية لأجلها، هل ذلك لمكانتهم من رسول الله ﷺ ومشاركتهم إياه في النسب، ثم لا تقبل من قريش خاصة؛ لأنها أمس رحمًا وأقرب نسبًا

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 277 (SanadKitab #123685, hlm. urut 822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.