Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 278

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة الرابعة عشر في جزية أهل الذمة

من رسول الله ﷺ، وأخذ الجزية منهم على وجه الذل والصغار مناف لأصلهم، وتقبل من غيرهم من العرب لبعدهم عن ذلك المعنى.

وقد قيل: إن ذلك لكونهم مرتدين، و [الجزية لا تقبل من] (١)، المرتد إما الإِسلام، وإما السيف؛ لأن العرب أسلمت كلها عام الفتح، فمن وجد منهم على غير دين الإِسلام بعد ذلك فهو مرتد؛ فعلى هذا لا تقبل منهم الجزية أصلًا، وقد قيل أيضًا: أنها تقبل، ورأيت [مثله] (٢) لأبي الحسن بن القصار.

والجواب عن الموضع الثاني:

في [معرفة] (٣) قدرها:

وهي تنقسم قسمين: صلحية، وعنوية.

فالصلحية لا حد لأقلها عند مالك ﵀؛ بل تجوز على ما وقع عليه التراخي مما قلَّ أو جلَّ -وأما الجزية العنوية: فقد اختلف في أقلها على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن أقلها أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعون درهمًا على أهل الورق، وعلى أن صرف دينار الجزية عشرة دراهم، وهو مذهب مالك، وأن أقلها دينار واحد، وهو مذهب الشافعي.

والثالث: أن أقلها يختلف [باختلاف] (٤) ماليتهم، وهو مذهب أبي حنيفة، وهي عنده على ثلاثة أقسام:

على الفقراء المعينين: اثنا عشر درهمًا، أو دينارًا.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 278 (SanadKitab #123685, hlm. urut 823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.