Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 279

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة الرابعة عشر في جزية أهل الذمة

وأهل الوسط: أربعة وعشرون درهمًا، أو دينارين.

وأهل الغنى منهم [والترفه] (١): ثمانية وأربعون درهمًا، أو أربعة دنانير.

وهذا منه بناءً على أن صرف دينار الجزية: اثنا عشر درهمًا.

وفي المسألة قول رابع: أن أقلها لا حد [له] (٢) [وهو قول القاضي أبي الحسن بن القصار] (٣).

وسبب الخلاف: اختلافهم في فعل الصحابي، أو قوله، هل يكون حجة ودليلًا أم لا؟

فمن قال: إنه حجة قال: لا تنقص مما فرض عمر ﵁.

ومن قال: إنه ليس بحجة قال: إن عمر ﵁ من آحاد المجتهدين، ولا يلزم مجتهدًا آخر اتباعه.

قال المؤلف ﵀: وهذا عندي إنما [يكون] (٤) الاختلاف فيه إذا انفرد الصحابي بقول أو عمل ولم يتابعه عليه بقية الصحابة، وأما إذا فعل ذلك أو قاله بمحضر الصحابة، ولم يكن منهم تغيير، ولا نكير: فإن ذلك يعد إجماعًا منهم، غير أنه يدخله الخلاف في الإجماع السكوتي، هل هو كالإجماع المنطوق به أم لا؟

ومن هذا الوجه وقع الخلاف بين فقهاء الأمصار في المسألة.

وعلى مذهب مالك ﵀ أنها مقدرة بأربعة دنانير

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 279 (SanadKitab #123685, hlm. urut 824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.