Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 280

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة الرابعة عشر في جزية أهل الذمة

كما فعل عمر ﵁، وهل يجوز النقصان منه لعسر حدث أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يخفف عن المعسر منهم بقدر ما يراه الإِمام، ولا يزاد على الغني لزيادة ماله؛ لأن عمر بن عبد العزيز ﵁ كتب بالتخفيف عن المعسر من أهل الجزية، وهو مشهور المذهب.

والثاني: أنه لا يخفف عن المعسر منهم [ولا يزاد ولا ينقص] (١) عن ما فعله عمر فلا يخفف عنه لعسره، ولا يزاد عليه لغنائه، وهو قول ابن القاسم [وإليه أشار الباجي] (٢)، ووجهه: الجمود على فعل عمر ﵁ حتى يدل الدليل على التخفيف.

والجواب عن الموضع الثالث:

في وقت وجوبها.

وقد اختلف العلماء في وقت وجوبها على مذهبين:

أحدهما: أنها تجب بآخر الحول، وهو مذهب الشافعي ﵁.

والثاني: أنها تجب بأول الحول عند تمام العقد، وهو مذهب أبي حنيفة ﵁.

وليس عن مالك ﵁ في ذلك نص.

وقد خرج بعض المتأخرين من "المدونة" ما يقتضي المذهبين من موضعين:

منها: قوله في "الكتاب" من "كتاب الزكاة" في النصراني: تمضي السنة، ولم تؤخذ منه الجزية من سنته حتى أسلم: أنها توضع عنه؛

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 280 (SanadKitab #123685, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.