Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 292

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة السابعة عشر في حكم ما يخرج من المعدن في الزكاة وغيرها

نصيبه نصاب كالزرع، وهو قول ابن القاسم.

والتوجيه: ما تقدم.

وصفة اعتبار النصاب في المعدن؛ وهو أن يبتدئ نَيْلًا، فإذا حصل له [منه] (١) وزن خمس أواق من الفضة، أو وزن عشرين دينارًا إن كان ذهبًا: فإنه يزكي ما استخرج من ذلك النَّيْل بعد ذلك من قليل أو كثير، فإنه [يزكيه] (٢) ما دام ذلك النَّيْل متصلًا.

فإن انقطع وابتدأ نيلًا آخرًا وكان [عمله] (٣) في معادن مختلفة، هل يضم بعض ذلك إلى بعض أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يضم نيلًا إلى نيل، ولا معدنًا إلى معدن، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنه يضم [بعض] (٤) ذلك إلى بعض، وهو قول محمَّد بن سلمة.

والقول بالضم أظهر في النظر، والقول بنفي [الضم] (٥) معارض لأصل المسألة؛ وذلك أن مالكًا ﵀ نحا بالمعدن ناحية الزرع، وأجراه على حكمه في ترك اعتبار الحول والدين؛ لأنه [شيء] (٦) يستخرج من تجاويف الأرض [فأشبه الزرع] (٧).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 292 (SanadKitab #123685, hlm. urut 837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.