Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 293

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة السابعة عشر في حكم ما يخرج من المعدن في الزكاة وغيرها

فإن كان [درك] (١) القياس يوجب أن يضاف نيل إلى نيل و [يضم معدن إلى] (٢) معدن كالزرع المفترق في المواضع والبلدان، وهو في ضم المعدن إلى المعدن أشبه من ضم نيل إلى نيل؛ إذ لا يبتدئ [نيل] (٣) إلا بعد انقطاع [النيل] (٤) الآخر، وذلك [أنه] (٥) يشبه الشتوي والصيفي.

ولا خلاف أنه لا يجوز [له] (٦) بيع نيل أدركه للغرر في [لبث] (٧) مدة الاتصال.

واختلف هل يورث عنه إذا مات أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه لا يورث عنه؛ لأنه بنفس موته انقطع ملكه عنه؛ لأنه ليس بملك أصلي، وهو مذهب ابن القاسم في المدونة وفي غيرها.

والثاني: أنه يورث عنه؛ لأنه حق ثبت له، وهو قول أشهب.

وإلى التوجيه رمزنا في أثناء الكلام.

وإن باع تراب المعدن قبل أن يزكيه: لم ينظر إلى الثمن، وينظر إلى ما يخرج من ذلك التراب على ما اختبر قبل ذلك فيزكيه إن بلغ ما فيه الزكاة من ذهب أو فضة، وهو قول سحنون، وابن كنانة.

وهذا حكم ما يخرج من المعدن من تِبْر أو تراب.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 293 (SanadKitab #123685, hlm. urut 838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.