Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 298

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة الثامنة عشر في مسألة الركاز وحكمه

المذهب أنه [لا يكون] (١) لمن وجده، إلا ما رواه ابن نافع، ثم لا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يعلم أنه من أموال أهل العنوة، أو يعلم أنه ليس من أموالهم، أو يشك [فيه] (٢).

فإن علم أنه من أموالهم: ففيه الخمس، وأربعة أخماسه لأهل الجيش الذين افتتحوا تلك البلاد إن عاشوا، أو لورثتهم إن ماتوا، أو عرفت أنسابهم.

فإن لم يعرفوا تصدق بهم عنهم، وهي رواية ابن القاسم عن مالك، وهو المشهور في المذهب.

والدليل على ذلك: رد عمر ﵁ للسفطين اللذين جيء بهما [إلى عمر] (٣) ﵁ من كسب الحرب، فإن فهم عمر ﵁ للسفطين يقسمه على المسلمين، فلما كان بالليل رأى عمر ﵁ كأن الملائكة تدفع في نحره كالصدود عن قسمته، فلما أصبح قال: هذا ما يصلح، فردها عمر ﵁ إلى الذين فتحوا البلاد فقسمه بين الذرية والمقاتلة والعيال.

[وقال مالك] (٤): ذلك كنز دل عليه بعدما فتحت البلاد وسكنها الناس، واتخذوا الأهلين.

فإن علم أنه ليس من أموالهم: فهو لمن وجده، ويؤخذ منه الخمس.

فإن شك في ذلك، فلم يدر لمن هو: قال سحنون: فإنه يكون لمن

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 298 (SanadKitab #123685, hlm. urut 843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.