Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 299

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة الثامنة عشر في مسألة الركاز وحكمه

وجده مراعاة لرواية ابن نافع الذي يقول: هو لمن وجده على كل حال.

وأما الوجه الثالث:

إذا وجده في أرض الصلح: فإنه يكَون لأهل الصلح دون من وجده على الخلاف الذي قدمناه لابن نافع في أرض العنوة.

فإن وجده في دار أحدهم: فلا يخلو [واجده] (١) من أن يكون [هو رب الدار أو غيره. فإن كان هو رب الدار، فإنه يفوز به، وإن كان غير رب الدار فلا يخلو واجده من أن يكون] (٢) من أهل أرض الصلح، أو من غيرهم.

فإن كان من غيرهم: فهو لأهل الصلح على المشهور، ولا خمس عليهم فيه.

فإن كان الذي وجده من أهل الصلح: فلا يخلو من أن يكون هو رب الدار، أو غيره.

فان كان هو رب الدار: فإنه يكون له.

فإن كان غير رب الدار: فالرواية أنه لا يكون لأهل الصلح، ولا يختص به من وجده إذا وجده غيره، وهذا كلام متناقض، والذي يقتضيه قوله في المدونة أن ما في داخل الأرض بمنزلة ما في خارجها أن يكون الذي له الدار يوم الصلح لا يشاركه فيه من صالح معه، وهو قوله في كتاب محمَّد أنه لرب الدار، ولم يفصل.

وسبب الخلاف: من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم لا؟

وعلى هذا اختلفوا فيمن باع [أرضًا] (٣) فوجد فيها المشتري كنزًا أو

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 299 (SanadKitab #123685, hlm. urut 844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.