Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 300

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة الثامنة عشر في مسألة الركاز وحكمه

أعمدة أو ألوية، هل تكون للبائع أو للمشتري؟

فابن القاسم يقول: إنها للمشتري.

ومالك يقول: إنها للبائع.

وفي المدونة ما يدل على القولين جميعًا، وقد نبهنا عليه قبل هذا.

وكذلك اختلفوا أيضًا فيمن استأجر أجيرًا يحفر له في داره. ثم وجد كنزًا: فمالك يقول: إنه لصاحب الدار، وابن نافع يقول: إنه للحافر، وهذا كله مبني على هذا الأصل.

واختلف قول مالك في الركاز إذا كان ليس بعين كالجوهر، والنحاس، والرصاص، وسائر العروض؛ فمرة يقول: فيه الخمس، ومرة يقول: لا خمس فيه، وبالقول بوجوب الخمس أخذ ابن القاسم.

وسبب الخلاف: عموم قوله ﷺ: "في الركاز الخمس" (١) هل هو عموم أريد به العموم، أو هو عموم أريد به الخصوص [والحمد لله وحده] (٢).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 300 (SanadKitab #123685, hlm. urut 845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.