Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 304

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة التاسعة عشر في الأصناف الذين تصرف إليهم الزكاة

الفرض.

والرابع: أنها تحل لهم صدقات الفرض، ولا تحل لهم صدقات التطوع؛ لأن المنة تقع فيها.

والقولان الآخران حكاهما القاضي أبو الحسن بن القصار عن المذهب.

وسبب الخلاف: ما قدمناه.

واختلف في ذوي القربى الذين لا تحل لهم الصدقة على ثلاثة أقوال، كلها مذهبية:

أحدها: أنهم بنو هاشم، وهو مذهب ابن القاسم، وبه قال أبو حنيفة، إلا أنه استثنى [بنى] (١) أبي لهب.

والثاني: هم عشيرته الأقربون الذين ناداهم حين أُمر، وهم: آل عبد المطلب [وآل هاشم] (٢)، وآل عبد مناف، وآل قصي، وبنو غالب، وهو قول أصبغ.

والثالث: أنهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب.

والأظهر: قول ابن القاسم؛ لأن الآل إذا وقع على الأقارب، فإنما يتناول الآدنين.

واختلف في الموالي، هل يدخلون في النهي أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أن الموالي لا يدخلون [في النهي] (٣)، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنهم يدخلون فيهم، وهو قول مطرف، وابن الماجشون،

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 304 (SanadKitab #123685, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.