Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 305

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة التاسعة عشر في الأصناف الذين تصرف إليهم الزكاة

وابن نافع، وأصبغ؛ على ما حكاه عنهم ابن حبيب في "واضحته".

وسبب الخلاف: اختلافهم في معنى قوله ﵇: "موالى القوم منهم" (١).

فمن حمله على ظاهره قال: إن الصدقات لا تحل للموالي.

ومن حمل ذلك على البر والإكرام والحرمة قال: تحل لهم؛ كقوله ﵇ [: "أنت ومالك لأبيك"، يريد به] (٢) في البِّر والإكرام والطاعة، لا في القضاء واللزوم.

فإذا ثبت ذلك، فالقدر الذي يعطي للفقير من الزكاة يختلف باختلاف أحواله وصفاته؛ فإن كان فقيرًا متعففًا عن السؤال، مشتهرًا بحال ذوي العيال والأهل: فإنه يؤثره على غيره من غير إشكال.

واختلف هل يعطي له [من الزكاة نصابًا أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه لا يعطى نصابًا.

والثاني: أنه يعطى على قدر حاله] (٣). وإن كان أكثر من النصاب [وهو أبين] (٤).

وهذا الخلاف مبني على الخلاف فيمن له نصاب من المال، ووجبت عليه [فيه] (٥) الزكاة، هل يعطى من الزكاة أم لا؟

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 305 (SanadKitab #123685, hlm. urut 850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.