Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 313

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة التاسعة عشر في الأصناف الذين تصرف إليهم الزكاة

وينبني الخلاف على الخلاف في الطلب، هل هو على التخيير أو على الترتيب؟

فعلى القول بالتخيير يعطى، وعلى القول بالترتيب لا يعطى] (١).

وفي سبيل الله: قال مالك: سبل الله كثيرة، وأرى أن يصرف في الغزو.

ولا خلاف في المغازي إذا لم يكن معه ما يكفيه أنه [يجوز له] (٢) أن يأخذ من الزكاة، وإن كان غنيًا في بلده.

واختلف فيما إذا كان معه ما يكفيه، هل يجوز له أخذها أم لا، على قولين:

أحدهما: أنه لا [يجوز] (٣)، وهو قول عيسى بن دينار (٤).

والثاني: أنه [يجوز له] (٥) أن يأخذ منها، وهو قول أصبغ (٦).

وسبب الخلاف: اعتبار الحال، والمآل.

وابن السبيل: هو العابر الطريق: فلا خلاف أيضًا أنه يعطى من الزكاة إذا لم يكن معه ما يكفيه.

واختلف إذا كان معه ما يكفيه على قولين:

أحدهما: أنه يعطى، وإن كان معه ما يكفيه، وهو [غني ببلده] (٧)

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 313 (SanadKitab #123685, hlm. urut 858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.