Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 314

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة التاسعة عشر في الأصناف الذين تصرف إليهم الزكاة

وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنه لا يعطى من الزكاة إذا كان معه ما يكفيه، وهي رواية [ابن نافع] (١) عن مالك أيضًا، وبه قال أصبغ.

ووجه القول الأول: قوله تعالى: ﴿وَابْنَ السَّبِيلِ﴾ (٢)، ولم يفرق، وهو أعلم، ومن جهة القياس أن هذا صنف يجوز صرف الزكاة إليه بمعنى سفره في أي وجه صرفها إليه، وإن كان معه ما يكفيه كالغازي.

ووجه القول الثاني: ما ورد عنه ﷺ[أنه قال] (٣): "لا تحل صدقة لغني [ولا لذي مرة سوى] (٤) " (٥) فلم يذكر المسافر.

ولا فرق بين أن يكون هذا المسافر الذي هو ابن السبيل مبتدئًا لسفره، أو مستديمًا.

ومعنى المستديم: هو الذي في أثناء سفره.

ومعنى المبتدئ: هو الغريب يكون بالبلد له فيه مدة ثم يريد الرجوع إلى وطنه.

وكلاهما سواء في جواز دفع الزكاة إليهما عند مالك ﵁ [تم بحمد الله وحسن عونه، والحمد لله وحده] (٦).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 314 (SanadKitab #123685, hlm. urut 859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.