Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 90

  1. كتاب الطهارة
  2. المسألة الثانية الأسآر

إلى قول واحد؛ فيُحمل قول مالك [في المدونة] (١) على أنه تيقن مباشرته وشربه للخمر، ويُحمل قول ابن القاسم على أنه قد تيقن مجانبته للخمر، فيرجع الجميع إلى قول سحنون.

فإن توضأ به وصلى، هل يعيد أو لا يعيد؟

فيتخرج الخلاف فيها على الخلاف في الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة اليسيرة ولم تغيره.

وأما البهيمي: فينقسم إلى ما لا يصل إلى النَّتَن، وإلى ما يصل إليه.

[فأما [ما] (٢) لا يصل إلى النَّتَن] (٣) من جميع البهائم على اختلاف أنواعها: فسؤره طاهر -كان الماء قليلًا أو كثيرًا-.

فأما ما يصل منها إلى النتن: فلا يخلو ما شربته منه من أن يكون [الماء] (٤) قليلًا أو كثيرًا، فإن كان كثيرًا كالحوض وشبهه: فالماء طاهر لا يتنجس بشربها؛ سواء أكان في أفواهها وقت شربها أذىً أم لا؛ لقوله ﵇: "لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقى شرابًا وطهورًا" (٥)، ولقول عمر ﵁: يا صاحب الحوض: "لا تخبرنا؛ فإنا نرد [ق/ ٧ أ] على السباع، وترد علينا" (٦).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 90 (SanadKitab #123685, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.