Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 316

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. المسألة الأولى في زكاة الإبل

مخاض، وابن لبون، وبنت لبون، وحقة، وجذعة فبنت مخاض، وابن لبون: ذكر صدقة نصاب واحد؛ وهو خمسة وعشرون.

وبنت لبون صدقة ثلاثة نصب ستة وثلاثون، وستة وسبعون: ففيهما ابنتا لبون.

وما زاد على عشرين ومائة، ففي كل أربعين: [ثلاث بنات] (١) لبون.

والحقة [صدقة] (٢) ثلاثة نصب؛ ستة وأربعون، واحد وتسعون: ففيها حقتان، وما زاد على العشرين ومائة في قوله [: وفي كل] (٣) خمسين حقة، والجذعة صدقة نصاب واحد، وهو واحد [وستون] (٤) والوقص ما بين الفريضتين، وأقله في الإبل أربعة، وهو ما بين خمسة وعشرة، وأكثره على قول ابن القاسم بالانتقال من الحقتين إلى ثلاث بنات لبون إذا زادت واحدة على مائة وعشرين [إلى تسع وعشرين] (٥) وهو ما بين أحد وتسعين إلى أحد وعشرين ومائة، وكذلك يأتي على قول [مالك] (٦) بالتخيير.

وأما قول الآخر بالتمادي على الحقتين إلى تسع وعشرين [ومائة] (٧) فيأتي أكثر الوقص ثمانية وثلاثون.

واختلف في هذه الجملة في ثلاثة مواضع:

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 316 (SanadKitab #123685, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.