Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 317

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. المسألة الأولى في زكاة الإبل

[أولها] (١) في خمس وعشرين إذا لم تكن فيها بنت مخاض، ولا ابن لبون ذكر، [والثاني] (٢) في إحدى وعشرين ومائة، [والثالث] (٣) في المائتين.

وأما الخمسة والعشرون: فإنها لا تخلو من أربعة أوجه:

إما أن تكون فيها السنان جميعًا، أو يعدما جميعًا، أو يكون فيها أحدهما على البدل.

فإن كان فيها أحد السنين: كان الواجب فيها [الموجود] (٤) لا غيره.

فإن كان فيها السنان جميعًا: كان الواجب بنت مخاض من غير خيار.

واختلف إذا تراضيا جميعًا -رب المال والساعي- على أخذ ابن لبون ذكر على قولين:

أحدهما: الجواز، وهو قول ابن القاسم في كتاب محمد.

والثاني: أنه لا يجوز، وهو قول أشهب.

وفي "المدونة" ما يدل على القولين جميعًا؛ لأن أبن القاسم خيره في المائتين بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون.

ولا فرق في التحقيق بين الموضعين إلا التعلق بقوله: فإن فلم تكون بنت مخاض، فابن لبون ذكر.

وسبب الخلاف: هل ذلك من باب البدل، أو ذلك من باب إخراج القيم في الزكاة؟

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 317 (SanadKitab #123685, hlm. urut 862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.