Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 99

  1. كتاب الطهارة
  2. المسألة الثالثة في أحكام المياه

طاهر.

وأما المضاف: فعلى وجهين؛ مضاف بشيء طاهر، ومضاف بشيء نجس.

فأما المضاف بشيء طاهر: لا يخلو من ثلاثة أوجه: مضاف بما لا ينفك عنه غالبًا، ومضاف بما ينفك عنه غالبًا، ومضاف بما ينفك [عنه] (١) في بعض الأزمنة.

فالجواب عن الوجه الأول؛ وهو المضاف بما لا ينفك [عنه] (٢) غالبًا كالمضاف بقراره كالماء الجاري على الشَّب [والحديد] (٣)، والزَّرْنِيخ وغيره من المعادن، أو تغير [مجرى] (٤) الماء [بالطحلب] (٥): فلا خلاف أنه طاهر مطهر.

والجواب عن الوجه الثاني: وهو المضاف بما ينفك عنه غالبًا كالمضاف بالحبوب والأخباز والجلود وغير ذلك: فلا تخلو من أحد وجهين:

إما أن يغيره ذلك أم لا، فإن تغير أحد أوصافه [فهو عندنا طاهر غير مطهر، وإن لم يتغير أحد أوصافه] (٦)، ولا بعضها: فلا خلاف في المذهب أنه طاهر.

[و] (٧) هل يسلبه التطهير أم لا؟

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 99 (SanadKitab #123685, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.