أحدها: أنه يمنع [التوضؤ] (١) به كالمضاف بالحبوب؛ لأن ذلك لا يجانس [الماء] (٢) والاحتفاظ منه ممكن، وهو قول أبي العباس الإبياني.
والثاني: أنه لا يمنع [التوضؤ] (٣) كالمضاف [لما] (٤) يلازمه من حمأة أو طحلب؛ لأن التكليف [بالمحافظة] (٥) عن مثل [ذلك] (٦) مشقة [حافة] ومضرة [ق/ ٨ أ] لاحقة، وهو مذهب العراقيين [من أصحابنا] (٧).
و [القول] (٨) الثالث: التفصيل بين زمان الإمكان من الاحتراز منه، فلا يتوضأ به، وبين الزمان الذي لا يمكن الاحتفاظ منه، فيجوز [التوضؤ] (٩) به، وهذا القول توسط بين القولين المتقدمين، وهو مُخَرَّج غير منصوص.
وأما المضاف بشيء نجس: فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: [أن تتغير الأوصاف أو بعضها، والثاني: ألا يتغير له وصف من الأوصاف] (١٠).
فالجواب عن الوجه الأول إذا تغيرت [الأوصاف] (١١) أو بعضها: فإن