Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 102

  1. كتاب الطهارة
  2. المسألة الثالثة في أحكام المياه

تغيرت الأوصاف الثلاثة [الرائحة] (١)، أو اللون، أو الطعم: فلا خلاف في مذهب مالك ﵀ أنه [ماء] (٢) نجس, وأنه ليس بطاهر ولا مطهر.

وإن تغيرت الرائحة بانفرادها، فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه نجس, وهو مشهور المذهب.

والثاني: أنه طاهر ليس بنجس, وهو قول عبد الملك.

وسبب الخلاف: الزيادة في الخبر إذا كان راويها ثقة، هل تقبل تلك الزيادة أم لا؟

والأحاديث الواردة عن النبي ﷺ مختلفة بالزيادة والنقصان؛ فمنها ما [خرَّج] (٣) أبو داود من طريق أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ سُئل عن بئر بضاعة -وهو بئر تلقى فيه لحوم الكلاب والحيض- فقال ﷺ: "إن الماء لا ينجسه شيء" (٤).

وفي حديث آخر: "خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه، أو طعمه" (٥) وفي حديث آخر: "أو رائحته".

فلأجل هذا الاختلاف اختلف في الرائحة، هل هي من الأوصاف

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 102 (SanadKitab #123685, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.