Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 425

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. المسألة الثالثة عشر في الزكاة إذا ضاعت بعد إخراجها وقبل وصولها إلى مستحقها

[في] (١) بيته، وأن ابن القاسم بزيادة الإشهاد غير مخالف؛ إذ يحتمل أن يشهد ليسقط الضمان عن نفسه، ثم يأكلها.

ومقتضى قول ابن القاسم بالإشهاد سواء كان بالأندر أو بعد أن أدخلها بيته.

وأما مالك فساوى الإشهاد وعدمه.

والمخزومي يبرئه وإن لم يشهد، وهذا تأويل بعض المتأخرين، وإليه نحا أبو عمران الفاسي.

ومنهم من حمل على ظاهرها وخرّجَها على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه مهما أدخل ذلك بيته لم يضمن.

والثاني: أنه مهما لم يفرط: لم يضمن -أدخل ذلك منزله أم لا.

والقولان لمالك.

والثالث: التفصيل بين أن يشهد، أو لا يشهد فإن أخرجه وأشهد عليه فتأخر عنه المصدق حتى ضاع: لم يضمن.

فإن أخرجه بغير إشهاد: ضمن.

وهو قول المخزومي، وهو موافق لأحد قولي مالك.

وقول ابن القاسم مخالف لهما جميعًا.

وسواء ضاع [عنده] (٢) ذلك كله، أو ضاع العشر، وحده، وهذا تأويل بعض مشايخ الأندلسيين، وإلى هذا التأويل مال القاضي ابن رشد [والحمد لله وحده] (٣).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 425 (SanadKitab #123685, hlm. urut 970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.