Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 426

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. المسألة الرابعة عشر فيمن باع زرعه بعد أن أفرك ويبس

المسألة الرابعة عشر

فيمن باع زرعه بعد أن أَفْرَكَ (١) ويبس (٢):

ولا يخلو البائع من أن يشترط [زكاته على المشتري] (٣) أو لا يشترطها.

فإن اشترطها فلا يخلو بيعه من أن يكون بعد الخرص أو قبله [وقد] (٤) علم أن فيه [ما تجب فيه] (٥) الزكاة بأمر لا شك فيه، أو شك، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟

فإن باعه قبل الخرص أو بعده وعلم أن فيه [ما تجب فيه] (٦) الزكاة: فالبيع جائز، ويخرج المشتري الزكاة للمساكين.

فإن اجتيحت الثمرة قبل الجذاذ أو بعد الجذاذ ولم يتراخ عن الإخراج: لم يضمن المشتري زكاته.

وإن أصيب البعض وبقى ما لا زكاة فيه: فلا يخلو البائع من أن يشترط ذلك الجزء لنفسه، أو للمساكين.

فإن اشترط ذلك لنفسه: كان للبائع جزء الزكاة؛ لأنه رجل باع زرعه واستثنى منه ذلك الجزء [لنفسه] (٧) فإن اشترط ذلك للمساكين: فلا شيء عليه. فإن شك هل فيه نصاب [أم لا] (٨)؟

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 426 (SanadKitab #123685, hlm. urut 971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.