المسألة الرابعة عشر
فيمن باع زرعه بعد أن أَفْرَكَ (١) ويبس (٢):
ولا يخلو البائع من أن يشترط [زكاته على المشتري] (٣) أو لا يشترطها.
فإن اشترطها فلا يخلو بيعه من أن يكون بعد الخرص أو قبله [وقد] (٤) علم أن فيه [ما تجب فيه] (٥) الزكاة بأمر لا شك فيه، أو شك، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟
فإن باعه قبل الخرص أو بعده وعلم أن فيه [ما تجب فيه] (٦) الزكاة: فالبيع جائز، ويخرج المشتري الزكاة للمساكين.
فإن اجتيحت الثمرة قبل الجذاذ أو بعد الجذاذ ولم يتراخ عن الإخراج: لم يضمن المشتري زكاته.
وإن أصيب البعض وبقى ما لا زكاة فيه: فلا يخلو البائع من أن يشترط ذلك الجزء لنفسه، أو للمساكين.
فإن اشترط ذلك لنفسه: كان للبائع جزء الزكاة؛ لأنه رجل باع زرعه واستثنى منه ذلك الجزء [لنفسه] (٧) فإن اشترط ذلك للمساكين: فلا شيء عليه. فإن شك هل فيه نصاب [أم لا] (٨)؟