المسألة الخامسة عشر
فيما يلزم [الرجل] (١) أن يؤدي عنه زكاة الفطر:
وقد قال النبي ﷺ: "أدوا الزكاة عمن تُمَوِّنُون" (٢).
إلا أن الحديث ليس [بتلك الصحة] (٣) والعمل بمقتضاه [مذهب الفقهاء] (٤) ويؤديها الرجل عمن تلزمه نفقته من المسلمين، إلا أن لزوم النفقة على وجهين:
منها ما يلزم بالشرع؛ ومنها ما يلزم [بالملك] (٥).
فأما النفقة الواجبة بالشرع كالنفقة على الزوجات، والنفقة على الآباء والأبناء.
فأما نفقة الزوجات: فإنها تجب بالدخول أو بالادعاء [والتمكين] (٦)، أو بالتمكن بانفراده على ظاهر ما [وقع] (٧) في كتاب النكاح الثاني.
فإذا وجبت لها النفقة هل يجب على الزوج [إخراج] (٨) زكاة الفطر عنها أم لا؟