Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 429

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. المسألة الخامسة عشر فيما يلزم [الرجل] أن يؤدي عنه زكاة الفطر

المسألة الخامسة عشر

فيما يلزم [الرجل] (١) أن يؤدي عنه زكاة الفطر:

وقد قال النبي ﷺ: "أدوا الزكاة عمن تُمَوِّنُون" (٢).

إلا أن الحديث ليس [بتلك الصحة] (٣) والعمل بمقتضاه [مذهب الفقهاء] (٤) ويؤديها الرجل عمن تلزمه نفقته من المسلمين، إلا أن لزوم النفقة على وجهين:

منها ما يلزم بالشرع؛ ومنها ما يلزم [بالملك] (٥).

فأما النفقة الواجبة بالشرع كالنفقة على الزوجات، والنفقة على الآباء والأبناء.

فأما نفقة الزوجات: فإنها تجب بالدخول أو بالادعاء [والتمكين] (٦)، أو بالتمكن بانفراده على ظاهر ما [وقع] (٧) في كتاب النكاح الثاني.

فإذا وجبت لها النفقة هل يجب على الزوج [إخراج] (٨) زكاة الفطر عنها أم لا؟

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 429 (SanadKitab #123685, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.