Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 430

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. المسألة الخامسة عشر فيما يلزم [الرجل] أن يؤدي عنه زكاة الفطر

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه [يؤدي] (١) عنها زكاة الفطر، وهو قول مالك وابن القاسم [في المدونة] (٢).

والثاني: أن زكاة الفطر عنها وعن [عبيدها] (٣) في مالها، لا [في] (٤) مال الزوج، وهو قول ابن شرس من أصحاب مالك.

وسبب الخلاف: النفقة على الزوجات هل هي من باب المعاوضات، أو من باب المواساة؟

فمن رأى أنها من باب المعاوضات قال: لا زكاة على الزوج عنها.

ومن رأى أنها من باب المواساة أو أنها وظيفة غير معقولة المعنى قال: إن الزوج يزكى عنها [فعلى القول بأن الزوج يزكى عنها] (٥).

وهل يزكى عن خادمها أو عن خدم إن كان لها أم لا؟

فلا يخلو حال الزوجة من أن تكون ممن تخدم نفسها، أو ممن لا تخدم نفسها.

فإن كانت ممن تخدم نفسها: فليس على الزوج إخدامها.

وإن كان لها خادم فنفقتها وفطرتها عليها.

فإن كانت ممن لا تخدم نفسها فقيل: إن الزوج مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يكرى لها من يخدمها، أو يشتري لها من يخدمها، أو ينفق على خادمها.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 430 (SanadKitab #123685, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.