Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 432

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. المسألة الخامسة عشر فيما يلزم [الرجل] أن يؤدي عنه زكاة الفطر

ولده أم لا؟

فمن رأى أنه يتزوج [من مال ولده] (١) قال: إنه ينفق على زوجته قال: لأنها إن طلقت عليه لعدم النفقة كان له أن يتزوج الأخرى من [مال ولده] (٢).

ومن رأى أنه ليس له أن يتزوج من مال ولده، وهو نص مالك في "المختصر" (٣)، قال: (لا يلزمه أن ينفق على زوجة أبيه).

فإن كان للأب زوجات: فالمنصوص في [المدونة وغيرها] (٤) أنه لا ينفق إلا على واحدة منهن وعلى خادم واحد من خدمها إن احتاجت إليها.

والخلاف في الإنفاق على الزائد يتخرج على الخلاف الذي قدمناه في تزويج الأب من مال ولده إذا احتاج إلى النكاح.

وأما النفقة على الأبناء وزكاة الفطر [عنهم] (٥) من مال أبيهم: فلا يخلو من أن يكونوا صغارًا، أو كبارًا.

فإن كانوا صغارًا: فلا يخلو من أن يكون [الولد] (٦) موسرًا أو معسرًا.

فإن كان موسرًا: فنفقته وزكاة فطره [عليه] (٧) في ماله.

وإن كان معسرًا: فالنفقة في مال أبيه وكذلك فطرته.

وإن كان بالغًا: فلا يخلو من أن يكون موسرًا أو معسرًا فإن كان

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 432 (SanadKitab #123685, hlm. urut 977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.