Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 433

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. المسألة الخامسة عشر فيما يلزم [الرجل] أن يؤدي عنه زكاة الفطر

موسرًا: فنفقته [وزكاة فطره] (١) في ماله.

وإن كان معسرًا: فلا يخلو من أن يكون صحيحًا أو زمنًا.

فإن كان صحيحًا: فنفقته عليه وكذلك فطرته.

وإن كان زمنًا: فلا يخلو من أن تكون الزمانة طرأت عليه بعد البلوغ، أو بلغ وهو زمن.

فإن طرأت عليه بعد البلوغ فهل تعود النفقة على الأب أم لا؟

قولان:

أحدهما: أن [زكاة] (٢) فطرته [ونفقته] (٣) على نفسه ولا تعود على الأب بعد الإسقاط.

وهو قول مالك في "المدونة"، وهو المشهور.

والثاني: أنها تعود على الأب.

وهو قول عبد الملك، وهذا هو الأظهر في النظر لأنه إن كانت العلة الموجبة للإنفاق عليه إذا بلغ زمنًا كونه عاجزًا عن الاكتساب فالعلة موجودة ومن شرط العلة أن يوجد الحكم بوجودها.

فإن بلغ وهو زمن: فنفقته وفطرته في مال الأب لم تزل؛ لأن الزمانة تمنع من الاكتساب كالصغير أو أشد.

فأما النفقة الواجبة بالملك؛ كالنفقة على العبيد الأرقاء: فلا يخلو من أن يكون عبدًا أو أمة يملك جميعه، أو عبدًا بينه وبين غيره.

فإن كان عبدًا يملك جميعه: فلا يخلو من أن يكون

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 433 (SanadKitab #123685, hlm. urut 978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.