Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 434

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. المسألة الخامسة عشر فيما يلزم [الرجل] أن يؤدي عنه زكاة الفطر

ملكه فيه تام وتصرفه فيه [تام] (١) نافذ، أو يكون قد عقد فيه عقدًا يمنعه من ذلك.

فإن كان تصرفه فيه ماض وملكه تام لا [شرك] (٢) لأحد معه، ولا عقد فيه عقدًا من عقود الحرية، ولا يعلق به لأحد حق: فلا خلاف في المذهب أن نفقته على سيده وزكاة فطره [هذا في عبيد مسلمين. فأما عبيده النصارى فلا زكاة عليه عنهم على قول ابن القاسم لأنهم غير مخاطبين وروى ابن وهب أنه يزكى عنهم كما يزكى عن عبيد مسلمين] (٣).

فإن كان تصرفه غير نافذ وملكه فيه غير تام إما لعارض اضطراري وإما لعارض اختياري.

فإن كان منعه من التصرف التام لعارض اضطراري مثل أن يجنى العبد جناية فيها نفسه فمضى يوم الفطر وهو عنده هل يزكى زكاة الفطر أم لا؟

فإنه يتخرج من الكتاب قولان:

أحدهما: [أن سيده] (٤) يزكى عنه زكاة الفطر لأن عليه نفقته بعد.

ويتخرج من "المدونة" (٥) قول ثان: أنه لا زكاة عليه فيه من قوله في الكتاب: "فيما إذا كان له عبد وعليه عبد مثله، فأتى يوم الفطر وهو عنده أنه لا زكاة على السيد عنه إذا لم يكن له مال"، فهذا نص "المدونة".

وقد اختلف في [معنى] (٦) قوله: [إذا لم يكن معه مال] (٧)؛

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 434 (SanadKitab #123685, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.