Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 408

  1. كتاب النكاح

(وَيُبَاحُ) النِّكاحُ (لِمَنْ لَا شَهْوَةَ لَهُ (¬١))؛ كعِنِّينٍ وكبيرٍ.

ويَحرم بدارِ حربٍ إلّا لضرورةٍ، فيُباح لغيرِ أسيرٍ.

(وَهُوَ) أي: النِّكاحُ، أي: فعلُه (مَعَهَا) أي: مع (¬٢) الشَّهوةِ (أَفْضَلُ مِنْ نَفْلِ (¬٣) العِبَادَةِ)؛ لاشتمالِه على مصالحَ كثيرةٍ؛ كتحصينِ فرجِه وفرجِ زوجتِه، والقيامِ عليها، وتحصيلِ النَّسلِ، وتكثيرِ الأمَّةِ، وتحقيقِ مُباهاةِ النبيِّ ﷺ، وغيرِ ذلك.

وعُلِم منه: أنَّ مَنْ لا شهوةَ له فنوافلُ العبادةِ أفضلُ له.

(وَسُنَّ نِكَاحُ وَاحِدَةٍ)؛ لأنَّ الزِّيادةَ عليها تعرُّضٌ للمحرَّمِ، قال تَعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾.

(دَيِّنَةٍ)؛ لحديثِ أَبي هريرةَ مرفوعًا: «تُنكَح المرأةُ لأربعٍ: لمالِها، ولحَسَبِها، وجمالِها (¬٤)، ولدِينِها، فاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ (¬٥) يَداكَ» متَّفق عليه (¬٦).

(أَجْنَبِيَّةٍ)؛ لأنَّ ولَدَها يَكون أَنجبَ، ولأنَّه لا يَأمن الطَّلاقَ، فيُفضي مع القرابةِ إلى قطيعةِ الرَّحمِ.

(بِكْرٍ)؛ لقولِه ﷺ لجابرٍ: «فَهلَّا بِكرًا تُلاعِبُها وتُلاعِبُك» متَّفق عليه (¬٧).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 408 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.