Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 407

  1. كتاب النكاح

(كِتَابُ النكَاحِ)

هو لغةً: الوطءُ، والجمعُ بينَ الشَّيئَين.

وقد يُطلق على العقد.

فإذا قالوا: نكَح فلانةً، أو بنتَ فلانٍ؛ أرادوا تَزوَّجها وعقَد عليها، وإذا قالوا: نكَح امرأتَه؛ لم يُريدوا (¬١) إلّا المجامَعةَ.

وشرعًا: عقدٌ يُعتبر فيه لفظُ نكاحٍ وتزويجٍ في الجملة.

والمعقودُ عليه منفعةُ الاستمتاعِ.

(يُسَنُّ) النِّكاحُ (لِذِي شَهْوَةٍ) لا يَخاف زنًى، مِنْ رَجلٍ وامرأةٍ؛ لقولِه ﷺ: «يا مَعشرَ الشَّبابِ، مَنْ استطاعَ منكم الباءَةَ فَلْيَتزوَّجْ؛ فإنَّه أَغضُّ للبصرِ، وأَحصنُ للفرجِ، ومَن لم يَستطع فعليه بالصَّوم؛ فإنَّه له وِجاءٌ» رَواه الجماعةُ (¬٢).

(وَيَجِبُ) النِّكاحُ (إِنْ خَافَ زِنًى) بتركه ولو ظنًّا، رَجلًا كان أو امرأةً؛ لأنَّه طريقُ إعفافِ نفسِه وصَونِها عن الحرام.

ولا فرقَ بينَ القادرِ على الإنفاق والعاجزِ عنه.

ولا يَكتفي بمرَّةٍ، بل يَكون (¬٣) في مجموعِ العُمرِ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 407 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.