Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 405

  1. كتاب العتق
  2. فصل في أمهات الأولاد

(فصل)

في أمَّهاتِ الأولادِ

(إِذَا أَوْلَدَ) أي: وَطِئ (حُرٌّ أَمَتَهُ)، ولو مدبَّرةً أو مكاتَبةً، (أَوْ أَمَةَ وَلَدِهِ) إن لم يَكُنْ ابنُه قد وَطِئها (¬١)، (أَوْ) وَطِئ (أَمَةً لِأَحَدِهِمَا) أي (¬٢): له أو لولدِه (فِيهَا شِرْكٌ (¬٣))، ولو جزءًا يسيرًا، (فَوَلَدَتْ مَا فِيهِ صُورَةُ) إنسانٍ، (وَلَوْ خَفِيَّةً)، لا بإلقاءِ مُضغةٍ أو جسمٍ بلا تخطيطٍ؛ (صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ مِنْ كُلِّ مَالِهِ، وَلَوْ) لم يَملك غيرَها، أو (قَتَلَتْهُ) عمدًا أو خطأً، وللورثةِ القصاصُ في العمدِ أو الدِّيةُ، فيَلزمها الأقلُّ منها أو مِنْ قيمتها؛ كالخطأِ.

(وَأَحْكَامُهَا) أي: أمِّ الولدِ: (كَأَمَةٍ فِي) جوازِ (وَطْءٍ، وَاسْتِخْدَامٍ وَإِجَارَةٍ وَنَحْوِهَا)؛ كإيداعٍ وإعارةٍ؛ لأنَّها مملوكةٌ له ما دام حيًّا، (لَا فِيمَا يَنْقُلُ المِلْكَ أَوْ يُرَادُ لَهُ) أي: لنقلِ المِلكِ، فالأوَّلُ (كَالبَيْعِ، وَالوَقْفِ)، والهبةِ، وجعلِها صداقًا، ونحوِه، (وَ) الثاني (¬٤) ك (الرَّهْنِ وَنَحْوِهِ) أي: نحوِ المذكورِ، كالوصيَّة بها (¬٥).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 405 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.