Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 404

  1. كتاب العتق
  2. فصل في الكتابة

(وَ) يصحُّ (بَيْعُ المُكَاتَبِ)، ولمشترٍ لم يَعلم؛ الفسخُ أو الأرشُ (¬١).

(وَإِذَا أَدَّى) مكاتَبٌ (لِمُشْتَرِيهِ) ما بَقِي عليه مِنْ مالِ الكتابةِ؛ (عَتَقَ، وَوَلَاؤُهُ لَهُ) أي: لمشتريه.

(وَيَمْلِكُ) مكاتَبٌ (كَسْبَهُ وَنَفْعَهُ، وَ) يَملك (كُلَّ تَصَرُّفٍ يُصْلِحُ مَالَهُ)؛ كبيعٍ وشراءٍ وإجارةٍ واستئجارٍ، لا أن يَتزوَّج أو يَتسرَّى أو يَتبرَّع، إلّا بإذنِ سيِّدِه.

(وَيَتْبَعُ) أَمةً (مُكَاتَبَةً)، بالنَّصب على المفعوليَّة، (وَلَدٌ)، بالرَّفع فاعلُ «يَتبع»، (وَلَدَتْهُ بَعْدَهَا) أي: بعدَ الكتابةِ، سواءٌ كانت حاملًا به (¬٢) وقتَ الكتابةِ أو بعدَه، فيَعتِق ولدُها بعتقها بأداءٍ أو إبراءٍ، لا بإعتاقها، ولا إن ماتت (¬٣).

وولدُ بنتِها (¬٤) كولدها، لا ولدُ ابنِها (¬٥)؛ لأنَّه يَتبع أمَّه.

(كَأُمِّ وَلَدٍ وَمُدَبَّرةٍ)، فيَتبعهما ولدٌ وُضِع بعدَ إيلادٍ وتدبيرٍ.

ويَجب على سيِّدِ المكاتَبِ أن يَدفع إلى مَنْ وفَّى كتابتَه رُبعَها؛ لِما روَى أبو بكرٍ بإسنادٍ صحيحٍ عن عليٍّ عن النبيِّ ﷺ في قوله تَعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ قال: «رُبعُ الكتابةِ» (¬٦).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 404 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.