Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 413

  1. كتاب النكاح
  2. فصل شروط النكاح

وكذا لو جُنَّ أو أُغمي عليه قبلَ قَبولٍ (¬١).

و (لَا) يصحُّ العقدُ (إِنْ تَقَدَّمَ) القَبولُ على الإيجاب (¬٢).

(فصل)

(وَشُرُوطُهُ) أي: النِّكاحِ خمسةٌ:

أحدُها: (تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ بِاسْمٍ، أَوْ صِفَةٍ، أَوْ إِشَارَةٍ)، فلا يصحُّ بدونه؛ ك: زوَّجتُك بِنتي، وله غيرُها، حتى يُميِّزَها، وكذا لو قال: زوَّجتُها ابنَك، وله بنونَ، حتى يُميِّزَه.

(وَكَذَا) يصحُّ (إِنْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي، وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا)، أو: زوَّجتُها ابنَك، وليس له غيرُه؛ لحصولِ التَّعيينِ.

و (لَا) يصحُّ (إِنْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ فَاطِمَةَ، وَلَمْ يَقُلْ: بِنْتِي)؛ للإلباسِ.

الشَّرطُ (الثَّانِي: رِضَاهُمَا) أي: الزَّوجَين غيرِ المجبَرَين، (أَوْ) رِضا (مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمَا) إن كانَا مجبَرَين، فلا يصحُّ إن أُكره أحدُهما بغيرِ حقٍّ.

(وَيُجْبِرُ أَبٌ بِكْرًا وَلَوْ) كانت (بَالِغَةً)، وثيِّبًا دونَ تسعِ سنين (¬٣)، (وَمَجْنُونَةً).

ويُجبِر أبٌ ابنًا (مَجْنُونًا، وَمَعْتُوهًا، وَصَغِيرًا).

(وَ) يُجبِرُ (سَيِّدٌ أَمَةً غَيْرَ مُكَاتَبَةٍ)، ولو مكلَّفةً، (وَ) يُجبر (عَبْدَهُ الصَّغِيرَ).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 413 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.