وكذا لو جُنَّ أو أُغمي عليه قبلَ قَبولٍ (¬١).
و (لَا) يصحُّ العقدُ (إِنْ تَقَدَّمَ) القَبولُ على الإيجاب (¬٢).
(فصل)
(وَشُرُوطُهُ) أي: النِّكاحِ خمسةٌ:
أحدُها: (تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ بِاسْمٍ، أَوْ صِفَةٍ، أَوْ إِشَارَةٍ)، فلا يصحُّ بدونه؛ ك: زوَّجتُك بِنتي، وله غيرُها، حتى يُميِّزَها، وكذا لو قال: زوَّجتُها ابنَك، وله بنونَ، حتى يُميِّزَه.
(وَكَذَا) يصحُّ (إِنْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي، وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا)، أو: زوَّجتُها ابنَك، وليس له غيرُه؛ لحصولِ التَّعيينِ.
و (لَا) يصحُّ (إِنْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ فَاطِمَةَ، وَلَمْ يَقُلْ: بِنْتِي)؛ للإلباسِ.
الشَّرطُ (الثَّانِي: رِضَاهُمَا) أي: الزَّوجَين غيرِ المجبَرَين، (أَوْ) رِضا (مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمَا) إن كانَا مجبَرَين، فلا يصحُّ إن أُكره أحدُهما بغيرِ حقٍّ.
(وَيُجْبِرُ أَبٌ بِكْرًا وَلَوْ) كانت (بَالِغَةً)، وثيِّبًا دونَ تسعِ سنين (¬٣)، (وَمَجْنُونَةً).
ويُجبِر أبٌ ابنًا (مَجْنُونًا، وَمَعْتُوهًا، وَصَغِيرًا).
(وَ) يُجبِرُ (سَيِّدٌ أَمَةً غَيْرَ مُكَاتَبَةٍ)، ولو مكلَّفةً، (وَ) يُجبر (عَبْدَهُ الصَّغِيرَ).