Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 418

  1. كتاب النكاح
  2. فصل شروط النكاح

ويُشترط في وكيلِ وليٍّ ما يُشترط فيه.

ويَقول وليٌّ أو وكيلُه لوكيلِ زوجٍ: زوَّجتُ مُوكِّلَك فلانًا فلانةَ، لا: زوَّجتُك، ويَقول وكيلُ زوجٍ: قَبِلتُه لفلانٍ، أو: لمُوكِّلي فلانٍ.

ومَن زوَّج ابنَه بنتَ أخيه ونحوِه؛ صحَّ أن يَتولَّى طَرفَي العقدِ، ويَكفي: زوَّجتُ فلانًا فلانةَ.

وكذا وليُّ عاقلةٍ تَحِلُّ له، إذا تَزوَّجها بإذنِها (¬١).

الشَّرطُ (الرَّابِعُ: الشَّهَادَةُ)؛ لحديثِ جابرٍ مرفوعًا: «لا نكاحَ إلّا بوليٍّ وشاهدَي عدلٍ» رَواه البَرقانيُّ (¬٢).

(فَلَا يَصِحُّ) النِّكاحُ (إِلَّا بِحَضْرَةِ) شاهدَين، (ذَكَرَيْنِ، عَدْلَيْنِ، وَلَوْ ظَاهِرًا مُكَلَّفَيْنِ، سَمِيعَيْنِ، نَاطِقَيْنِ)، ولو أنَّهما ضَريران، أو عدُوَّا الزَّوجَين.

ولا يُبطله تواصٍ بكِتمانه.

ولا تُشترط (¬٣) الشَّهادةُ بخُلوِّها مِنْ الموانعِ، أو إذنِها (¬٤)، والاحتياطُ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 418 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.