ويُشترط في وكيلِ وليٍّ ما يُشترط فيه.
ويَقول وليٌّ أو وكيلُه لوكيلِ زوجٍ: زوَّجتُ مُوكِّلَك فلانًا فلانةَ، لا: زوَّجتُك، ويَقول وكيلُ زوجٍ: قَبِلتُه لفلانٍ، أو: لمُوكِّلي فلانٍ.
ومَن زوَّج ابنَه بنتَ أخيه ونحوِه؛ صحَّ أن يَتولَّى طَرفَي العقدِ، ويَكفي: زوَّجتُ فلانًا فلانةَ.
وكذا وليُّ عاقلةٍ تَحِلُّ له، إذا تَزوَّجها بإذنِها (¬١).
الشَّرطُ (الرَّابِعُ: الشَّهَادَةُ)؛ لحديثِ جابرٍ مرفوعًا: «لا نكاحَ إلّا بوليٍّ وشاهدَي عدلٍ» رَواه البَرقانيُّ (¬٢).
(فَلَا يَصِحُّ) النِّكاحُ (إِلَّا بِحَضْرَةِ) شاهدَين، (ذَكَرَيْنِ، عَدْلَيْنِ، وَلَوْ ظَاهِرًا مُكَلَّفَيْنِ، سَمِيعَيْنِ، نَاطِقَيْنِ)، ولو أنَّهما ضَريران، أو عدُوَّا الزَّوجَين.
ولا يُبطله تواصٍ بكِتمانه.
ولا تُشترط (¬٣) الشَّهادةُ بخُلوِّها مِنْ الموانعِ، أو إذنِها (¬٤)، والاحتياطُ