Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 417

  1. كتاب النكاح
  2. فصل شروط النكاح

أي: يُقدَّم منهما مَنْ قرَع.

وسُنَّ تقديمُ الأفضلِ، فالأسنِّ.

(وَإِنْ عَضَلَ) وليٌّ (أَقْرَبُ) بأنْ منَعها كُفؤًا رَضِيَته ورَغِب، بما صحَّ مهرًا، ويَفسق إن تَكرَّر (¬١)؛ زوَّج أبعدُ.

(أَوْ لَمْ يَكُنِ) الأقربُ (أَهْلًا)؛ لكونِه صغيرًا، أو كافرًا (¬٢)، أو فاسقًا، أو عبدًا، (أَوْ غَابَ) الأقربُ (غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً (¬٣))، وهي التي لا تُقطع إلّا بكُلفةٍ ومشقَّةٍ، وتَكون فوقَ مسافةِ القصرِ، أو جُهِل مكانُه؛ (زَوَّجَ) الحرَّةَ وليٌّ (أَبْعَدُ)؛ لأنَّ الأقربَ هنا كالمعدوم.

(وَإِنْ زَوَّجَ أَبْعَدُ، أَوْ) زوَّج (أَجْنَبِيٌّ)، ولو حاكمًا، (بِلَا عُذْرٍ) مِنْ عَضلٍ أو غَيبةٍ؛ (لَمْ يَصِحَّ) النِّكاحُ إلّا بإذنِ الأقربِ.

ووكيلُ كلِّ (¬٤) وليٍّ يَقوم مقامَه غائبًا أو حاضرًا، بشرطِ إذنِها للوكيلِ بعدَ توكيلِ الوليِّ له إن لم تَكُنْ مجبَرةً (¬٥).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 417 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.