Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 416

  1. كتاب النكاح
  2. فصل شروط النكاح

(ثُمَّ أَخُو) هَا (لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأَبٍ)؛ كالميراث، (ثُمَّ ابْنَاهُمَا كَذَلِكَ)، فيُقدَّم ابنُ الأخِ الشَّقيقِ على ابنِ الأخِ لأبٍ.

(ثُمَّ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ) مِنْ العصَبات؛ كالميراث.

(ثُمَّ المَوْلَى المُعْتِقُ، ثُمَّ عَصَبَاتُهُ، الأَقْرَبُ) فالأقربُ (كَمِيرَاثٍ).

(ثُمَّ) إن عُدِموا كلُّهم؛ زوَّجها السُّلطانُ، فنائبُه الأميرُ أو (الحَاكِمُ، ثُمَّ) إن عُدِم؛ ف (دِهْقَانُ القَرْيَةِ) أي: أميرُها، (وَنَحْوُهُ)؛ ككبيرِ البلدِ.

(وَشَرْطُهُ) أي: الوليِّ: (حُرِّيَّةٌ)؛ لأنَّ العبدَ لا ولايةَ له على نفسه، فغيرُه أَولى.

(وَتَكْلِيفٌ)؛ لأنَّ غيرَ المكلَّفِ يَحتاج لمَن يَنظر له، فلا يَنظر لغيرِه.

(وَذُكُورِيَّةٌ)؛ لأنَّ المرأةَ لا ولايةَ لها على نفسها، فغيرُها أَولى.

(وَرُشْدٌ فِيهِ) أي: في النِّكاح؛ بأنْ يَعرف الكُفءَ ومصالحَ النِّكاحِ، لا حفظَ المالِ، فرشدُ كلِّ مقامٍ بحسَبه.

(وَاتِّفَاقُ دِينٍ)، فلا ولايةَ لكافرٍ على مسلمةٍ، ولا نصرانيٍّ على مجوسيَّةٍ، (سِوَى سَيِّدٍ)، فيُزوِّج أمَتَه الكافرةَ، (وَ) سوى (سُلْطَانٍ)، فيُزوِّج مَنْ لا وليَّ لها مِنْ أهلِ الذِّمَّةِ.

(وَعَدَالَةٌ) ولو ظاهرًا؛ لأنَّ الفاسقَ لا يُؤمَن على الاحتياط، إلّا في سلطانٍ وسيِّدٍ، فلا تُشترط عدالتُهما.

(وَإِذَا اسْتَوَى وَلِيَّانِ)؛ كابنَين أو أخوَين شقيقَين؛ (قُدِّمَ) منهما (مَنْ أَذِنَتْهُ) المرأةُ في تزويجها، (وَإِلَّا) تَأذنْ لأحدِهما بعينه، بأنْ أَذِنَت لهُما؛ ف (قُرْعَةٌ)،

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 416 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.