(بَابُ المحَرَّمَاتِ فِيهِ)
أي: في النِّكاح، وهي (¬١) ضربان:
أحدُهما: مَنْ يَحرُم على الأبد، وقد ذكَره بقوله:
(تَحْرُمُ أَبَدًا الأُمُّ وَالجَدَّةُ وَإِنْ عَلَتْ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾.
(وَالبِنْتُ، وَبِنْتُ الوَلَدِ وَإِنْ نَزَلَتْ، مِنْ حَلَالٍ وَحَرَامٍ)، وارثةً كانت أو لا؛ لعمومِ قولِه تَعالى: ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾.
(وَالأُخْتُ، وَبِنْتُهَا، وَبِنْتُ وَلَدِهَا) الذَّكرِ والأُنثى، (وَإِنْ نَزَلَتْ) بنتُ ولدِها (مُطْلَقًا) أي: شقيقةً أو لأبٍ أو لأمٍّ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾.
(وَبِنْتُ كُلِّ أَخٍ، وَبِنْتُ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ) أي: ولدُ كلِّ أخٍ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ﴾.
(وَالعَمَّةُ وَالخَالَةُ وَإِنْ عَلَتَا مُطْلَقًا) أي: لأبوَين أو لأبٍ أو لأمٍّ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ﴾.
وضابطُ ذلك: أنَّه يَحرم على الشَّخص أصلُه وإن علَا، وفرعُه وإن نزَل، وفرعُ أصلِه الأَدنى وإن نزَل، وفرعُ أصولِه البعيدةِ فقط؛ أي: دونَ فروعِ فروعِ أصولِه البعيدةِ (¬٢).