Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 421

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات فيه

(بَابُ المحَرَّمَاتِ فِيهِ)

أي: في النِّكاح، وهي (¬١) ضربان:

أحدُهما: مَنْ يَحرُم على الأبد، وقد ذكَره بقوله:

(تَحْرُمُ أَبَدًا الأُمُّ وَالجَدَّةُ وَإِنْ عَلَتْ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾.

(وَالبِنْتُ، وَبِنْتُ الوَلَدِ وَإِنْ نَزَلَتْ، مِنْ حَلَالٍ وَحَرَامٍ)، وارثةً كانت أو لا؛ لعمومِ قولِه تَعالى: ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾.

(وَالأُخْتُ، وَبِنْتُهَا، وَبِنْتُ وَلَدِهَا) الذَّكرِ والأُنثى، (وَإِنْ نَزَلَتْ) بنتُ ولدِها (مُطْلَقًا) أي: شقيقةً أو لأبٍ أو لأمٍّ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾.

(وَبِنْتُ كُلِّ أَخٍ، وَبِنْتُ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ) أي: ولدُ كلِّ أخٍ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ﴾.

(وَالعَمَّةُ وَالخَالَةُ وَإِنْ عَلَتَا مُطْلَقًا) أي: لأبوَين أو لأبٍ أو لأمٍّ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ﴾.

وضابطُ ذلك: أنَّه يَحرم على الشَّخص أصلُه وإن علَا، وفرعُه وإن نزَل، وفرعُ أصلِه الأَدنى وإن نزَل، وفرعُ أصولِه البعيدةِ فقط؛ أي: دونَ فروعِ فروعِ أصولِه البعيدةِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 421 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.