Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 423

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الضرب الثاني من المحرمات

فهذه المذكوراتُ يَحرُمْنَ (بِمُجَرَّدِ عَقْدٍ) صحيحٍ، وإن لم يَحصل دخولٌ ولا خلوةٌ.

(وَ) يَحرم بمصاهرةٍ الرَّبائبُ، وهي (بِنْتُ زَوْجَتِهِ، وَبِنْتُ ابْنِهَا) أي: الزوجةِ، (وَبِنْتُ بِنْتِهَا وَإِنْ نَزَلَا) أي: ابنُها وبنتُها، مِنْ نسبٍ أو رَضاعٍ، (بِ) شرطِ (دُخُولِ) هـ بالزوجة؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾.

(فَإِنْ مَاتَتِ الزَّوْجَةُ قَبْلَهُ (¬١)) أي: قبلَ الدُّخولِ، ولو بعدَ الخلوةِ، (أَوْ بَانَتِ) الزوجةُ قبلَ الدُّخولِ؛ (أُبِحْنَ) أي: الرَّبائبُ؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾.

(وَكَذَا) في تحريمِ المصاهرةِ: (وَطْءٌ بِشُبْهَةٍ (¬٢)، وَزِنًى، وَلِوَاطٍ)، فيَحرم (¬٣) على كلٍّ مِنْ اللَّائطِ والمَلوطِ به أمُّ الآخرِ وبِنتُه (¬٤).

(وَتَحْرُمُ المُلَاعَنَةُ) على الملاعِن، (وَلَوْ أَكْذَبَ (¬٥) نَفْسَهُ)، فلا تَحِلُّ له بنكاحٍ، ولا بمِلكِ يمينٍ.

(فصل)

في الضَّرب الثاني مِنْ المحرَّمات

وهي المحرَّماتُ إلى أمدٍ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 423 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.