Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 428

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط والعيوب في النكاح

(بَابُ)

الشُّروطِ والعيوبِ في النكاح

والمعتبَرُ مِنْ الشُّروطِ ما كان في صُلبِ العقدِ، أو اتَّفقَا (¬١) عليه قبلَه، وهي قِسمان:

صحيحٌ، وإليه أشار بقوله: (إِنْ شَرَطَتِ) الزَّوجةُ (طَلَاقَ ضَرَّتِهَا، أَوْ) شرطَت (أَلَّا يَتَزَوَّجَ) عليها، (أَوْ) ألّا (يَتَسَرَّى عَلَيْهَا، أَوْ أَلَّا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ دَارِهَا)، أو أن لا يُفرِّق بينَها وبينَ أولادِها أو أبوَيها؛ (صَحَّ) الشَّرطُ، وكان لازمًا (¬٢)، فليس للزَّوجِ فكُّه بدونِ إبانتِها.

ويُسنُّ وفاؤُه به.

(وَلَهَا الفَسْخُ إِنْ لَمْ يَفِ) به.

وفسخُها على التَّراخي، ما لم يُوجد منها دليلُ رضًا.

القِسمُ الثاني: فاسدٌ، وهو أنواعٌ:

أحدُها: نكاحُ الشِّغارِ (¬٣)، وقد ذكَره بقوله: (وَإِنْ زَوَّجَهُ وَلِيَّتَهُ)؛ كبِنته أو أختِه، (عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ وَلِيَّتَهُ، وَلَا مَهْرَ) بينَهما، (فَفَعَلَا)، بأنْ زوَّج كلٌّ منهما الآخرَ وليَّتَه؛ (بَطَلَ النِّكَاحَانِ)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: «أنَّ النبيَّ ﷺ نهَى عن

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 428 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.