Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 429

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط والعيوب في النكاح

الشِّغار (¬١)؛ أن يُزوِّج الرَّجلُ ابنتَه على أن يُزوجِّه الآخرُ ابنتَه» (¬٢).

(وَإِنْ سُمِّيَ لِكُلِّ) واحدةٍ منهما (مَهْرٌ) مستقلٌّ، (غَيْرَ قَلِيلٍ حِيلَةً (¬٣)؛ صَحَّ) النِّكاحُ، ولو كان المسمَّى دونَ مهرِ المِثلِ.

الثاني: نكاحُ المحلِّلِ، وإليه أشار بقوله: (وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ أَنَّهُ مَتَى أَحَلَّهَا لِلأَوَّلِ (¬٤) طَلَّقَهَا، أَوْ نَوَاهُ) أي: نوَى الزَّوجُ التَّحليلَ (¬٥) (بِلَا شَرْطٍ) عليه في العقد، أو اتَّفقَا عليه قبلَه، ولم يَرجع؛ (لَمْ يَصِحَّ) النِّكاحُ (¬٦)؛ لقولِه ﷺ: «أَلا أُخبركم بالتَّيس المستعارِ؟» قالوا: بلى يا رسولَ اللهِ، قال: «هو المحلِّلُ، لعَن اللهُ المحلِّلَ والمحلَّلَ له» رَواه ابنُ ماجَه (¬٧).

الثَّالثُ: ذكَره بقوله: (كَنِكَاحِ مُتْعَةٍ)، بأنْ يَتزوَّجها شهرًا أو سنةً، أو يَتزوَّج

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 429 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.