الشِّغار (¬١)؛ أن يُزوِّج الرَّجلُ ابنتَه على أن يُزوجِّه الآخرُ ابنتَه» (¬٢).
(وَإِنْ سُمِّيَ لِكُلِّ) واحدةٍ منهما (مَهْرٌ) مستقلٌّ، (غَيْرَ قَلِيلٍ حِيلَةً (¬٣)؛ صَحَّ) النِّكاحُ، ولو كان المسمَّى دونَ مهرِ المِثلِ.
الثاني: نكاحُ المحلِّلِ، وإليه أشار بقوله: (وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ أَنَّهُ مَتَى أَحَلَّهَا لِلأَوَّلِ (¬٤) طَلَّقَهَا، أَوْ نَوَاهُ) أي: نوَى الزَّوجُ التَّحليلَ (¬٥) (بِلَا شَرْطٍ) عليه في العقد، أو اتَّفقَا عليه قبلَه، ولم يَرجع؛ (لَمْ يَصِحَّ) النِّكاحُ (¬٦)؛ لقولِه ﷺ: «أَلا أُخبركم بالتَّيس المستعارِ؟» قالوا: بلى يا رسولَ اللهِ، قال: «هو المحلِّلُ، لعَن اللهُ المحلِّلَ والمحلَّلَ له» رَواه ابنُ ماجَه (¬٧).
الثَّالثُ: ذكَره بقوله: (كَنِكَاحِ مُتْعَةٍ)، بأنْ يَتزوَّجها شهرًا أو سنةً، أو يَتزوَّج