Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 430

  1. كتاب النكاح
  2. فصل

الغريبُ بنيَّةِ طلاقِها إذا خرَج، فيَبطل النِّكاحُ.

قال سَمُرةُ (¬١): «أَمرَنا رسولُ اللهِ ﷺ بالمتعة عامَ الفتحِ (¬٢) حينَ دخَلْنا مكَّةَ، ثمَّ لم يَخرج حتى نهانا عنها» رَواه مسلمٌ (¬٣).

(وَ) كنكاحٍ (مُعَلَّقٍ بِشَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ)؛ كزوَّجتُك إذا جاء رأسُ الشَّهرِ، أو إن رضيَت أمُّها، فلا يَنعقد النِّكاحُ.

ويصحُّ: زوَّجتُ، أو: قبلتُ إن شاء اللهُ؛ كقوله: زوَّجتُكَها إن كانت بِنتي، أو: انقَضَت عدَّتُها، وهُما يَعلمان ذلك، أو: إن شئتَ، فقال: شئتُ وقَبلتُ، ونحوَه، فيصحُّ.

(فصل)

(وَإِنْ شَرَطَ) زوجٌ (أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا (¬٤)، أَوْ لَا نَفَقَةَ) لها (¬٥)، (أَوْ لَا قَسْمَ) لها، (أَوْ) شرَط لها قَسمًا (أَقَلَّ مِنْ ضَرَّتِهَا)، أو أكثرَ، (أَوْ) شرَط (خِيَارًا فِيهِ) أي: في النِّكاح، (أَوْ) شرَط (إِنْ جَاءَ بِالمَهْرِ) في (وَقْتِ كَذَا، وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا، وَنَحْوُهُ)، كما لو شرَطَت (¬٦) أن يُسافرَ (¬٧) بها؛ (بَطَلَ الشَّرْطُ)؛ لمُنافاتِه مقتَضى العقدِ، وتضمُّنِه إسقاطَ حقٍّ يَجب به قبلَ انعقادِه، (وَصَحَّ النِّكَاحُ)؛ لعَودِ هذه الشُّروطِ إلى معنًى زائدٍ في العقد.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 430 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.