Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 435

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الكفار

(بَابٌ) بالتنوينِ

(نِكَاحُ الكُفَّارِ (¬١)) مِنْ أهلِ الكتابِ وغيرِه

حُكمُه (¬٢) (كَنِكَاحِ المُسْلِمِينَ فِيمَا يَجِبُ بِهِ)، مِنْ مهرٍ، ونفقةٍ، وقَسْمٍ، وإحصانٍ، (وَ) وقوعِ (¬٣) (طَلَاقٍ، وَنَحْوِهِ)؛ كظِهارٍ وإيلاء.

(وَيُقَرُّونَ عَلَى فَاسِدِهِ) أي: النِّكاحِ (مَا (¬٤) اعْتَقَدُوا) أي: مدَّةَ اعتقادِهم (حِلَّهُ) في شرعِهم، (وَلَمْ يَرْتَفِعُوا إِلَيْنَا).

(وَإِنْ أَتَوْنَا قَبْلَ عَقْدِهِ؛ عَقَدْنَاهُ عَلَى حُكْمِنَا)، بإيجابٍ وقَبولٍ، ووليٍّ، وشاهدَي (¬٥) عدلٍ، قال تَعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾.

(وَ) إن أتَونا (بَعْدَهُ) أي: بعدَ العقدِ فيما بينَهم، (أَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ)؛ لم نَتعرَّض لكيفيَّةِ صُدورِه، مِنْ وجودِ صيغةٍ ووليٍّ وغيرِ ذلك.

وإذا (¬٦) تَقرَّر ذلك: (فَإِنْ حَلَّتِ) الزَّوجةُ (إِذَنْ) أي: وقتَ التَّرافعِ إلينا، أو الإسلامِ؛ كعقدٍ في عدَّةٍ فرغَت، أو على أختِ زوجةٍ ماتت (¬٧)، أو كان وقَع العقدُ بلا صيغةٍ أو وليٍّ أو شهودٍ؛ (أُقِرَّا) أي: الزَّوجان على النِّكاح.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 435 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.