(بَابٌ) بالتنوينِ
(نِكَاحُ الكُفَّارِ (¬١)) مِنْ أهلِ الكتابِ وغيرِه
حُكمُه (¬٢) (كَنِكَاحِ المُسْلِمِينَ فِيمَا يَجِبُ بِهِ)، مِنْ مهرٍ، ونفقةٍ، وقَسْمٍ، وإحصانٍ، (وَ) وقوعِ (¬٣) (طَلَاقٍ، وَنَحْوِهِ)؛ كظِهارٍ وإيلاء.
(وَيُقَرُّونَ عَلَى فَاسِدِهِ) أي: النِّكاحِ (مَا (¬٤) اعْتَقَدُوا) أي: مدَّةَ اعتقادِهم (حِلَّهُ) في شرعِهم، (وَلَمْ يَرْتَفِعُوا إِلَيْنَا).
(وَإِنْ أَتَوْنَا قَبْلَ عَقْدِهِ؛ عَقَدْنَاهُ عَلَى حُكْمِنَا)، بإيجابٍ وقَبولٍ، ووليٍّ، وشاهدَي (¬٥) عدلٍ، قال تَعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾.
(وَ) إن أتَونا (بَعْدَهُ) أي: بعدَ العقدِ فيما بينَهم، (أَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ)؛ لم نَتعرَّض لكيفيَّةِ صُدورِه، مِنْ وجودِ صيغةٍ ووليٍّ وغيرِ ذلك.
وإذا (¬٦) تَقرَّر ذلك: (فَإِنْ حَلَّتِ) الزَّوجةُ (إِذَنْ) أي: وقتَ التَّرافعِ إلينا، أو الإسلامِ؛ كعقدٍ في عدَّةٍ فرغَت، أو على أختِ زوجةٍ ماتت (¬٧)، أو كان وقَع العقدُ بلا صيغةٍ أو وليٍّ أو شهودٍ؛ (أُقِرَّا) أي: الزَّوجان على النِّكاح.