Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 434

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في عيوب النكاح

(المُسَمَّى) في العقد؛ لأنَّه استقرَّ بالدُّخول، فلا يَسقط.

(وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى غَارٍّ إِنْ وُجِدَ)؛ لأنَّه غرَّه.

والغارُّ: مَنْ عَلِم العيبَ وكتَمه، مِنْ زوجةٍ عاقلةٍ، ووليٍّ، ووكيلٍ.

وإن طُلِّقَت قبلَ دخولٍ، أو مات أحدُهما قبلَ الفسخِ؛ فلا رجوعَ على الغارِّ.

(وَلَا تُزَوَّجُ صَغِيرَةٌ، أَوْ مَجْنُونَةٌ، أَوْ أَمَةٌ، بِمَعِيبٍ) عيبًا (يُرَدُّ بِهِ) في النِّكاح؛ لأنَّ الوليَّ لا يَنظر لهنَّ إلَّا بما فيه حظٌّ ومصلحةٌ، فإن فعَل؛ لم يصحَّ إن عَلِم، وإلّا صحَّ، ويَفسخ إذا عَلِم وجوبًا كما في «الإقناع» (¬١).

وكذا وليُّ صغيرٍ أو مجنونٍ.

(وَإِنْ رَضِيَتْ) عاقلةٌ (كَبِيرَةٌ مَجْبُوبًا، أَوْ عِنِّينًا؛ لَمْ تُمْنَعْ)؛ لأنَّ الحقَّ في الوطء لها دونَ غيرِها.

(بَلْ) يَمنعها وليُّها العاقلُ مِنْ تزوُّجِها (مَجْنُونًا، أَوْ أَجْذَمَ، أَوْ أَبْرَصَ)؛ لأنَّ في ذلك عارًا عليها وعلى أهلها، ويُخشى تعدِّي ضررِهِ إلى الولد.

(وَإِنْ عَلِمَتِ) الزَّوجةُ (العَيْبَ) بعدَ عقدٍ، (أَوْ حَدَثَ) به العيبُ (بَعْدَ) هُ؛ (لَمْ تُجْبَرْ عَلَى فَسْخٍ)؛ لأنَّ حقَّ الوليِّ في ابتداءِ العقدِ، لا في دَوامه.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 434 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.