(كِتَابُ الصَّدَاقِ)
يُقال: أَصدقْتُ المرأةَ، ومهَرتُها، وأَمهَرتُها.
وهو: عِوَضٌ يُسمَّى في النِّكاح أو بعدَه.
(يُسَنُّ تَخْفِيفُهُ) أي: الصَّداقِ؛ لحديثِ عائشةَ ﵂ مرفوعًا: «أَعظمُ النِّساءِ بركةً أَيسرهُنَّ مُؤنةً» رَواه أبو حفصٍ بإسنادِه (¬١).
(وَ) تُسَنُّ (تَسْمِيَتُهُ فِي العَقْدِ)؛ لقطعِ النِّزاعِ، وليسَت تسميتُه شرطًا؛ لقولِه تَعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾.
وسُنَّ أن يَكون مِنْ أربعِمائةِ درهمٍ، وهي صَداقُ بنات النبي ﷺ (¬٢)، إلى