Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 440

  1. كتاب الصداق

خمسمائة درهمٍ، وهي صَداقٌ أزواجِه ﷺ (¬١).

(وَ) لا (¬٢) يَتقدَّر الصَّداقُ، بل (كُلُّ مَا صَحَّ) أن يَكون (ثَمَنًا؛ صَحَّ) أن يَكون (مَهْرًا، وَإِنْ قَلَّ)؛ لقولِه ﷺ: «الْتَمِسْ ولو خاتمًا مِنْ حديدٍ» متَّفق عليه (¬٣).

(وَإِنْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ قُرْآنٍ؛ لَمْ يَصِحَّ) الإصداقُ؛ لأنَّ الفروجَ لا تُستباح إلّا بالأموال؛ لقولِه تَعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾، وروَى البخاريُّ (¬٤): أنَّ النبيَّ ﷺ زوَّج رَجلًا على سورةٍ مِنْ القرآن، ثمَّ قال: «لا تَكون لأحدٍ بعدَكَ مَهرًا» (¬٥).

(بَلْ) يصحُّ أن يُصدِقها تعليمَ مُعيَّنٍ مِنْ (فِقْهٍ، وَأَدَبٍ)؛ كنحوٍ، وصرفٍ، وبيانٍ، (وَشِعْرٍ مُبَاحٍ)؛ لأنَّها منفعةٌ يَجوز أخذُ العِوَضِ عليها، فهي مالٌ.

(وَإِنْ أَصْدَقَهَا نَفْعًا مُبَاحًا مَعْلُومًا؛ كَرِعَايَةِ غَنَمِهَا شَهْرًا؛ صَحَّ)؛ لِما تَقدَّم.

و (لَا) يصحُّ الإصداقُ إن أَصدَقها (طَلَاقَ ضَرَّتِهَا، وَنَحْوَهُ)، كأنْ يَقسم لها أكثرَ مِنْ ضرَّتها.

(وَ) متى بطَل المسمَّى؛ كان (لَهَا مَهْرُ المِثْلِ) بالعقد.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 440 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.