Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 450

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء

(بَابُ)

عِشرةِ النِّساءِ

وهي بكسرِ العينِ: ما يَكون بينَ الزَّوجَين مِنْ الأُلفةِ والانضمامِ.

(يَلْزَمُ) كُلًّا مِنْ (الزَّوْجَيْنِ العِشْرَةُ) أي: معاشرةُ الآخرِ (بِالمَعْرُوفِ)، فلا يَمطُله بحقِّه، ولا يَتكرَّه لبذلِه، ولا يُتبعه أذىً ومِنَّةً؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

(وَيَحْرُمُ مَطْلُ) أي: تأخيرُ (أَحَدِهِمَا الآخَرَ بِمَا يَلْزَمُهُ، وَالتَّكَرُّهُ لِبَذْلِهِ) أي: بذلِ الواجبِ؛ لِما تَقدَّم.

(وَيَلْزَمُ) بتمامِ عقدٍ (تَسْلِيمُ) زوجةٍ (حُرَّةٍ يُوطَأُ مِثْلُهَا)، وهي بنتُ تسعٍ، ولو كانت نِضْوةَ الخِلقةِ، ويستمتَعُ بمَن يُخشى عليها؛ كحائضٍ، (بِبَيْتِ زَوْجٍ)، متعلِّقٌ ب «تسليم»، (إِنْ طَلَبَهَا) الزَّوجُ، (وَلَمْ تَشْتَرِطْ (¬١)) في العقد (دَارَهَا) أو بلدَها.

(وَيُمْهَلُ (¬٢) مُسْتَمْهِلٌ) أي: يَلزم إمهالُ مَنْ طلَب منهما (¬٣) المُهلةَ ليُصلِح أمرَه بقَدْرِ (العَادَةِ)؛ طلبًا للسُّرورِ والسُّهولةِ (¬٤)، (لَا لِعَمَلِ جَهَازٍ وَنَحْوِهِ)؛ كبناءِ بيتٍ، فلا تَجِب المهلةُ، بل تُستحبُّ، كما في «الغُنية» (¬٥).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 450 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.