Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 451

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء

(وَتُسَلَّمُ أَمَةٌ) وجوبًا مع الإطلاقِ (¬١) (لَيْلًا فَقَطْ)؛ لأنَّه زمنُ الاستمتاعِ، وللسَّيِّدِ استخدامُها نهارًا.

وإن شرَط تسليمَها نهارًا، أو بذَله سيِّدٌ؛ وجَب على الزَّوج تسلُّمها نهارًا أيضًا.

(وَلَهُ) أي: للزَّوجِ (الاسْتِمْتَاعُ بِهَا (¬٢)) أي: بزوجته في قُبُلٍ، ولو مِنْ جهةِ العَجيزةِ، (مَا لَمْ يَشْغَلْهَا) باستمتاعه (عَنْ وَاجِبٍ)؛ كصلاةِ فرضٍ، (أَوْ يَضُرَّهَا)، فلا يَجوز (¬٣).

(وَيَقُولُ) ندبًا (عِنْدَ وَطْءٍ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا)؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ مرفوعًا: «لو أنَّ (¬٤) أحدَكم حينَ يأتي أهلَه قال: باسمِ اللهِ، اللَّهمَّ جنِّبْنا (¬٥) الشَّيطانَ، وجنِّبِ الشَّيطانَ ما رزَقْتَنا، فوُلِدَ بينَهما وَلدٌ؛ لم يَضرُّه الشَّيطانُ أبدًا (¬٦)» متَّفق عليه (¬٧).

(وَلَهُ) أي: للزَّوجِ (السَّفَرُ بِحُرَّةٍ) مع الأمنِ؛ لأنَّه ﷺ وأصحابَه كانوا يُسافرون بنسائهم (¬٨)، إن (لَمْ تَشْتَرِطْ بَلَدَهَا)، فإن اشتَرطَت وفَى لها، وإلّا فلها

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 451 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.