(وَتُسَلَّمُ أَمَةٌ) وجوبًا مع الإطلاقِ (¬١) (لَيْلًا فَقَطْ)؛ لأنَّه زمنُ الاستمتاعِ، وللسَّيِّدِ استخدامُها نهارًا.
وإن شرَط تسليمَها نهارًا، أو بذَله سيِّدٌ؛ وجَب على الزَّوج تسلُّمها نهارًا أيضًا.
(وَلَهُ) أي: للزَّوجِ (الاسْتِمْتَاعُ بِهَا (¬٢)) أي: بزوجته في قُبُلٍ، ولو مِنْ جهةِ العَجيزةِ، (مَا لَمْ يَشْغَلْهَا) باستمتاعه (عَنْ وَاجِبٍ)؛ كصلاةِ فرضٍ، (أَوْ يَضُرَّهَا)، فلا يَجوز (¬٣).
(وَيَقُولُ) ندبًا (عِنْدَ وَطْءٍ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا)؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ مرفوعًا: «لو أنَّ (¬٤) أحدَكم حينَ يأتي أهلَه قال: باسمِ اللهِ، اللَّهمَّ جنِّبْنا (¬٥) الشَّيطانَ، وجنِّبِ الشَّيطانَ ما رزَقْتَنا، فوُلِدَ بينَهما وَلدٌ؛ لم يَضرُّه الشَّيطانُ أبدًا (¬٦)» متَّفق عليه (¬٧).
(وَلَهُ) أي: للزَّوجِ (السَّفَرُ بِحُرَّةٍ) مع الأمنِ؛ لأنَّه ﷺ وأصحابَه كانوا يُسافرون بنسائهم (¬٨)، إن (لَمْ تَشْتَرِطْ بَلَدَهَا)، فإن اشتَرطَت وفَى لها، وإلّا فلها