Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 452

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء

الفسخُ، كما تَقدَّم.

والأمَةُ المزوَّجةُ ليس لزوجِها ولا سيِّدِها سفرٌ بها بلا إذنِ الآخرِ (¬١).

(وَيَحْرُمُ (¬٢)) على زوجٍ وسيِّدٍ (وَطْءٌ فِي حَيْضٍ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾.

وكذا بعدَه قبلَ غُسلٍ أو تيمُّمٍ.

(وَ) في (دُبُرٍ (¬٣))؛ لقولِه ﷺ: «إنَّ اللهَ لا يَستحيي مِنْ الحقِّ، لا تأتوا النِّساءَ في أعجازِهنَّ» رَواه ابنُ ماجَه (¬٤).

ويَحرم عزلٌ (¬٥) بلا إذنِ حرَّةٍ، أو سيِّدِ أمَةٍ.

(وَلَهُ إِجْبَارُهَا) أي: للزَّوجِ إجبارُ زوجتِه ولو ذمِّيَّةً، (عَلَى غُسْلِ حَيْضٍ) ونفاسٍ (¬٦).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 452 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.