الفسخُ، كما تَقدَّم.
والأمَةُ المزوَّجةُ ليس لزوجِها ولا سيِّدِها سفرٌ بها بلا إذنِ الآخرِ (¬١).
(وَيَحْرُمُ (¬٢)) على زوجٍ وسيِّدٍ (وَطْءٌ فِي حَيْضٍ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾.
وكذا بعدَه قبلَ غُسلٍ أو تيمُّمٍ.
(وَ) في (دُبُرٍ (¬٣))؛ لقولِه ﷺ: «إنَّ اللهَ لا يَستحيي مِنْ الحقِّ، لا تأتوا النِّساءَ في أعجازِهنَّ» رَواه ابنُ ماجَه (¬٤).
ويَحرم عزلٌ (¬٥) بلا إذنِ حرَّةٍ، أو سيِّدِ أمَةٍ.
(وَلَهُ إِجْبَارُهَا) أي: للزَّوجِ إجبارُ زوجتِه ولو ذمِّيَّةً، (عَلَى غُسْلِ حَيْضٍ) ونفاسٍ (¬٦).