(وَ) له إجبارُ المسلمةِ البالغةِ على غُسلِ (جَنَابَةٍ).
وله إجبارُ زوجتِه ولو ذمِّيَّةً على إِزالةِ (¬١) نجاسةٍ، واجتنابِ محرَّمٍ، وإزالةِ وَسَخٍ ودَرَنٍ، (وَأَخْذِ مَا يُعَافُ)، بالبناء للمفعول، أي: ما تَكرهه النَّفسُ، (مِنْ شَعَرٍ وَنَحْوِهِ)؛ كظُفرٍ، ومنعُها مِنْ أكلِ نحوِ (¬٢) بصلٍ وكُرَّاثٍ (¬٣)؛ لأنَّه يَمنع كمالَ الاستمتاعِ.
(فصل)
(يَلْزَمُ) زوجًا (بِطَلَبِ) الزَّوجةِ (مَبِيتٌ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ) ليالٍ (عِنْدَ حُرَّةٍ)؛ لأنَّ أكثرَ ما يُمكن أن (¬٤) يُجمع معها ثلاثٌ مِثلُها.
(وَ) ليلةً (مِنْ سَبْعٍ عِنْدَ أَمَةٍ)؛ لأنَّ (¬٥) أكثرَ ما يُجمع معها ثلاثُ حرائرَ، وهي على النِّصف.
(وَلَهُ الانْفِرَادُ فِي البَاقِي) إذا لم تَستغرق زوجاتُه (¬٦) جميعَ اللَّيالي، فمَن تحتَه حرَّةٌ له الانفرادُ في ثلاثِ ليالٍ مِنْ كلِّ أربعٍ، ومَن تحتَه حُرَّتان له أن يَنفرد في ليلتَين، وهكذا.
(وَيَلْزَمُ وَطْءٌ إِنْ قَدَرَ) عليه (كُلَّ ثُلُثِ سَنَةٍ مَرَّةً)، بطلبِ الزَّوجةِ، حرَّةً كانت