أو أمةً، مسلمةً أو ذمِّيَّةً؛ لأنَّ اللهَ تَعالى قدَّر ذلك بأربعةِ أشهرٍ في حقِّ المُولِي، فكذلك في حقِّ (¬١) غيره؛ لأنَّ اليمينَ لا تُوجِب ما حلَف عليه، فدلَّ على أنَّ الوطءَ واجبٌ بدونها.
(وَإِنْ سَافَرَ) زوجٌ (فَوْقَ نِصْفِهَا) أي: نصفِ السَّنةِ، في غيرِ حجٍّ أو غزوٍ واجبَين، أو طلبِ رزقٍ يَحتاجه، (وَطَلَبَتْ قُدُومَهُ، وَقَدَرَ) على القُدوم؛ (لَزِمَهُ، فَإِنْ أَبَى ذَلِكَ) الواجبَ مِنْ مَبيتٍ أو وطءٍ أو قُدومٍ؛ (فُرِّقَ)، بالبناء للمجهول، أي: فرَّق الحاكمُ (بَيْنَهُمَا بِطَلَبِهَا) ذلك.
(وَيُكْرَهُ) وطءٌ متجرِّدَين؛ لنهيِه ﷺ عنه (¬٢).
وتُكره (¬٣) (كَثْرَةُ كَلَامٍ حَالَ جِمَاعٍ)؛ لقولِه ﷺ: «لا تُكثِروا الكلامَ عندَ مجامَعةِ النِّساءِ، فإنَّ منه يَكون الخَرَسُ والفَأْفاءُ» (¬٤).
(وَ) يُكره (نَزْعُهُ قَبْلَ فَرَاغِهَا)؛ لقولِه ﷺ: «ثمَّ (¬٥) إذا (¬٦) قضَى حاجتَه فلا يُعجِلها حتى تَقضيَ (¬٧) حاجتَها» (¬٨).